١٨٦٤ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنِ الْجَدِّ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَذلِكَ مَا لَمْ (١) يَقْضِ فِيهِ إِلَاّ الْأُمَرَاءُ، يَعْنِي الْخُلَفَاءَ. وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ ، قَبْلَكَ، ⦗٧٢٩⦘ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ، مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ، وَالثُّلُثَ، مَعَ الِاثْنَيْنِ، فَإِنْ كَثُرَ الْإِخْوَةُ، لَمْ يُنَقِّصُوهُ (٢) مِنَ الثُّلُثِ .
الفرائض: ١
(١) في نسخة عند الأصل «يكن» يعني: وذلك ما لم يكن.
(٢) في نسخة عند الأصل «لم ينقص» . وفي ق «لم ينقصاه» وقد ضبب عليه.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣٢ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١١ في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.