١٨٧٢ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ . فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ (١) مِنَ الْأَنْصَارِ: أَمَا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِي لَوْ مَاتَتَا (٢) وَهُوَ حَيٌّ، كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ. فَجَعَلَ أَبُو بَكْرٍ، السُّدُسَ بَيْنَهُمَا .
الفرائض: ٥
(١) بهامش الأصل «هو عبد الرحمن بن سهل الأنصاري، ذكره الدارقطني في العلل» .
(٢) في الأصل على «ماتتا» علامة «هـ» ، وعليها علامة التصحيح. وبهامشه في «ع: ماتت» وفي ق «لتترك التي لو ماتت» .
« .. وهو حي كان إياها يرث» : لأنه ابن ابنها، الزرقاني ٣: ١٤٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٣٩ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٣ في ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.