١٨٩٣ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ، أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً، تُوُفِّيَتْ. وَأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَشْعَثِ ذَكَرَ ذلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . وَقَالَ لَهُ: مَنْ يَرِثُهَا؟.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا. ثُمَّ أَتَى عُثْمَانَ بْنَ ⦗٧٤٣⦘ عَفَّانَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذلِكَ. فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَتُرَانِي نَسِيتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؟. يَرِثُهَا أَهْلُ دِينِهَا .
الفرائض: ١٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٠٦٤ في الفرائض؛ والحدثاني، ٢١٦ أفي ما جاء في الزكاة، كلهم عن مالك به.