فهرس الكتاب

الصفحة 2328 من 4600

١٩١١ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى - وَاللهُ أَعْلَمُ - «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ» : أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ، وَيَتَّفِقَانِ عَلَى صَدَاقٍ وَاحِدٍ (١) مَعْلُومٍ، وَقَدْ تَرَاضَيَا، فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا، فَتِلْكَ الَّتِي نُهِيَ أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَمْ يَعْنِ بِذلِكَ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ، وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ، أَنْ لَا يَخْطُبَهَا أَحَدٌ، فَهذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلَى النَّاسِ.


النكاح: ٢ أ
(١) بهامش الأصل «ليس في رواية ابن وهب، وابن بكير، ومطرف، ولا في رواية القعنبي، وأبي مصعب من رواية إسماعيل القاضي عنهما واحد، إنما عندهم: ويتفقان على صداق معلوم» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٦٧ في النكاح، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت