١٩٢١ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (١) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ، أَوْ جُذَامٌ، أَوْ بَرَصٌ، فَمَسَّهَا، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً، وَذلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا .
النكاح: ٩
(١) «يحيى بن سعيد» مكرّرةٌ في الأصل.
«غرم» أي: أداء.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٨ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٩ في النكاح، كلهم عن مالك به.