فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2345 من 4600
١٩٢٨ - وَقَالَ مَالِكٌ ؛ فِي الْيَهُودِيَّةِ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ. تَحْتَ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا.
النكاح: ١١ ث
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٨٤ في النكاح، عن مالك به.
حجم الخط: