١٩٣٧ - وَقَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا، بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ، وَلَا يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ، مَا أَقَامَ عِنْدَهَا.
النكاح: ١٥ أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٧٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣١٧ ب في النكاح، كلهم عن مالك به.