١٩٤٣ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، ⦗٧٦١⦘ فَزَوَّجَهَا (١) رَجُلٌ آخَرُ. فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. فَهَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟.
النكاح: ١٨
(١) في نسخة عند الأصل «بعده» يعني: فزوجها بعده. وفي ق «فتزوجها» .
(٢) ن «قالت» . وفي التونسية «فقالت عائشة: لا يصلح» .
«البتة» هي: طلاق الثلاث.، الزرقاني ٣: ١٨٠
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٣ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢١ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.