فهرس الكتاب

الصفحة 2360 من 4600

١٩٤٣ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ‌الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، ⦗٧٦١⦘ فَزَوَّجَهَا (١) رَجُلٌ آخَرُ. فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا. فَهَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟.

فَقَالَتْ (٢) عَائِشَةُ: لَا. حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.


النكاح: ١٨
(١) في نسخة عند الأصل «بعده» يعني: فزوجها بعده. وفي ق «فتزوجها» .
(٢) ن «قالت» . وفي التونسية «فقالت عائشة: لا يصلح» .


«البتة» هي: طلاق الثلاث.، الزرقاني ٣: ١٨٠


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٣ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢١ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت