فهرس الكتاب

الصفحة 2362 من 4600

١٩٤٥ - قَالَ ‌مَالِكٌ ، فِي الْمُحَلِّلِ: إِنَّهُ لَا يُقِيمُ عَلَى نِكَاحِهِ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحاً جَدِيداً. فَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا (١) .


النكاح: ١٩ أ
(١) بهامش الأصل: «مهر مثلها» لابن بكير.
وبهامش الأصل: «قال سحنون: عن علي بن زياد، وابن وهب، وابن القاسم، عن مالك في المحلل إذا فسخ نكاحه، وقد أصابها أن لها مهر مثلها. قال علي عن مالك: إن كان ما استحلها به أدنى من صداق مثلها وروى مطرف وابن بكير عن مالك مثله. وقال مطرف: معنى قوله: مهر مثلها أنه لم يكن سمى صداقاً، فأما إذا سمى مهراً فهو لها جميعه.
وروى ابن نافع والقعنبي: عن مالك مهر مثلها.
وروى ابن كنانة: مهرها.
وروى أشهب عن مالك أن لها المهر الذي فرض لها. من كتاب أحمد بن سعيد: فرض لها»
.


«المحلل» أي: المتزوج مبتوته بقصد إحلالها لمطلقها، الزرقاني ٣: ١٨١


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٩٥ في النكاح، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت