١٩٦٢ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا ⦗٧٦٩⦘ زَوْجُهَا، فَتَعْتَدَُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً: إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.
النكاح: ٢٧ أ
«إذا خافت الحمل» : لأن عدة الحامل وضعه، الزرقاني ٣: ١٨٩
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٠ في النكاح؛ وأبو مصعب الزهري، ١٧١٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٢٤ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.