١٩٦٨ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ (١) ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلَاثاً، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
النكاح: ٣٠
(١) بهامش الأصل: «أبو عبد الرحمن هو أبو الزناد، وقيل: هو سليمان بن يسار، وقيل: هو طاووس، والأشبه ههنا أنه أبو الزناد» . «قال: في التمهيد: إن من قال سليمان بن يسار أي من قال: هو طاووس.
وقال ابن الحذاء: الصحيح أن أسمه نسطاس، مولى كثير بن الصلت، وقيل: إنه مولى صفوان بن أمية» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥١٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٥ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.