فهرس الكتاب

الصفحة 2400 من 4600

١٩٨٣ - قَالَ مَالِكٌ: لَا يَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ، وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ. لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤمِنَاتِ والمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} [المائدة ٥: ٥] . فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ. وَقَالَ اللهُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِنَاتِ} [النساء ٤: ٢٥] . فَهُنَّ الْإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ.

قَالَ مَالِكٌ: فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ فِيمَا نُرَى، نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ، وَلَمْ يُحْلِلْ نِكَاحَ (١) إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ. الْيَهُودِيَّةِ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ.

قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمَةُ الْيَهُودِيَّةُ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ (٢) ، تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ.


النكاح: ٣٨ أ
(١) وفي التونسية لم تذكر كلمة «نكاح» .
(٢) في نسخة عند الأصل «اليهوديات والنصرانيات» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٢٦ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٨ في النكاح، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت