١٩٨٧ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ: إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَمَسَّهَا، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ.
النكاح: ٤٠
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٣٠ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٢٩ أفي النكاح، كلهم عن مالك به.