١٩٩٤ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتِ ⦗٧٧٩⦘ حَكِيمٍ، دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ. فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فَزِعاً، يَجُرُّ رِدَاءَهُ. فَقَالَ: هذِهِ الْمُتْعَةُ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ (١) فِيهَا لَرَجَمْتُ .
النكاح: ٤٢
(١) في نسخة عند الأصل «تُقُدمِّتُ» . وبهامش الأصل: «لا يرجم عند ابن القاسم وجمهور المالكية، وقال ابن نافع وعيسى، ويحيى بن يحيى: يرجم» .
« .. يجر رداءه» أي: من العجلة، الزرقاني ٣: ٢٠٠
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٤٣ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٣ أفي النكاح؛ والشيباني، ٥٨٥ في الطلاق؛ والشافعي، ١١٠٨، كلهم عن مالك به.