فهرس الكتاب

الصفحة 2421 من 4600

٢٠٠٤ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، إِذَا عُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَلَمْ تُسْلِمْ؛ لِأَنَّ اللهَ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ} [الممتحنة ٦٠: ١٠] .


النكاح: ٤٦ أ


«ولا تمسكوا بعصم الكوافر» هذا نهي عن استدامة نكاحهن، الزرقاني ٣: ٢٠٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥١ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٧ ب في النكاح، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت