٢٠١٤ - مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَا يَقُولَانِ، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ: أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ، إِنْ شَاءَ، وَلَا يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .
النكاح: ٥٤
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٥٤ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٩ في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ١٦٧٤٧ في النكاح عن طريق حماد، كلهم عن مالك به.