فهرس الكتاب

الصفحة 2448 من 4600

٢٠٣١ - قَالَ ‌مَالِكٌ ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ (١) ، أَوْ بَائِنَةٌ: إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا. وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. أَوَاحِدَةً أَرَادَ، أَمْ ثَلَاثاً؟. فَإِنْ قَالَ: وَاحِدَةً، أُحْلِفَ عَلَى ذلِكَ، وَكَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ. لِأَنَّهُ لَا يُخْلِي الْمَرْأَةَ، الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَلَا يُبِينُهَا، وَلَا يُبْرِيهَا (٢) إِلَاّ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. وَالَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تُخْلِيهَا، وَتُبْرِيهَا، وَتُبِينُهَا، الْوَاحِدَةُ.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ (٣) .


الطلاق: ٩ أ
(١) ق «أو أنت بريئة» .
(٢) في ق «ولا يبرئها ولا يبينها» .
(٣) بهامش الأصل «قال ابن القاسم، قال مالك؛ وإن لم ينو شيئاً في التي لم يدخل بها فهي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» .


« .. ويُديَّن في التي لم يدخل بها ... » أي: يوكل تحديد العقد إلى دينه.، الزرقاني ٣: ٢٢٠


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٧٦ في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت