٢٠٣٧ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ، مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا.
فَقَالَ: بِفِيكِ الْحَجَرُ. فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلَاّ وَاحِدَةً، وَرَدَّهَا إِلَيْهِ (١)
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ : فَكَانَ الْقَاسِمُ ، يُعْجِبُهُ هذَا الْقَضَاءُ، وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي ذلِكَ ⦗٧٩٦⦘
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ .
الطلاق: ١٣
(١) في ن «وردها» ، وعندها في نسخة سـ: «وردها إليه» .
« .. فقال: بفيك الحجر» أي: منكرا لها، الزرقاني ٣: ٢٢٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٦٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤١ في الطلاق، كلهم عن مالك به.