٢٠٥٠ - وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ، فَيُطَلِّقُ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ، وَلَا يَمَسُّهَا، فَتَنْقَضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (١) قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا: إِنَّهُ لَا يُوقَفُ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ أَحَقَّ بِهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذلِكَ.
الطلاق: ١٩ ب
(١) بهامش الأصل، في «ح: الأربعة الأشهر» ، «وعليها علامة التصحيح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٤ في الطلاق، عن مالك به.