٢٠٥٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ (١) .
فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ. وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ (٢) شَهْرَانِ (٣) .
الطلاق: ١٩ ح
(١) بهامش الأصل، في «ت: العبيد» .
(٢) في نسخة عند الأصل «العبيد» ، «وعليها علامة التصحيح» . وفي ق «العبيد» .
(٣) بهامش ق «بلغ الحسني قراءة في ٨ على الشريف النسابة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٩ في الطلاق، كلهم عن مالك به.