فهرس الكتاب

الصفحة 2475 من 4600

٢٠٥٨ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا.

فَقَالَا: إِنْ نَكَحَهَا، فَلَا يَمَسَسْهَا (١) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.


الطلاق: ٢١
(١) في نسخة عند الأصل «يمسَّها» ، «وعليها علامة التصحيح» . يعني فلا يمسَّها، وفي ن: «يمسها» ، ونسخة عند: ها «يمسسها» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٩ في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت