٢٠٥٨ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا.
الطلاق: ٢١
(١) في نسخة عند الأصل «يمسَّها» ، «وعليها علامة التصحيح» . يعني فلا يمسَّها، وفي ن: «يمسها» ، ونسخة عند: ها «يمسسها» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٩ في الطلاق، عن مالك به.