٢٠٦٠ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ (١) .
قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ تَظَاهَرَ، ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ أَيْضاً.
الطلاق: ٢٢ أ
(١) رمز في الأصل على «متفرقة» علامة «ت» ، وفي نسخة عنده «مفترقة» . وفي ق «مفترقة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٢ في الطلاق، عن مالك به.