٢٠٧١ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ (١) مِنِ امْرَأَتِهِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلَاءٌ. وَذلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ، دَخَلَ عَلَيْهِ طَلَاقُ الْإِيلَاءِ. قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ.
الطلاق: ٢٤ ب
(١) في الأصل رسم على «يظاهر» علامة «جـ» ، وبهامشه في «خ: يتظاهر» . وفي ق «يتظاهر» وبهامش ن عند سـ «: يتظاهر» .
« .. دخل عليه طلاق الايلاء قبل أن يفرغ من صيامه» : لأن إيلاء العبد شهران، وأجله شهران، فلو أفطر ساهياً أو لمرض لا ينقضي أجله قبل تمام كفارته، الزرقاني ٣: ٢٣٣
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٠١ في الطلاق، عن مالك به.