فهرس الكتاب

الصفحة 2523 من 4600

٢١٠٦ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ، وَوَلَدِ الزِّنَا: إنَّهُ إِذَا مَاتَ، وَرِثَتْهُ (١) أُمُّهُ، حَقَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ، ⦗٨٢٠⦘ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ. وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ، إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً. وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً، وَرِثَتْ حَقَّهَا. وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ، حُقُوقَهُمْ. وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْي أَهْلِ الْعِلْمِ، بِبَلَدِنَا.


الطلاق: ٣٦
(١) رسم في الأصل على «ورثته» علامة عـ وبهامش الأصل في «خ: ورثت» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٧ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ٣٠٥٦ في الفرائض؛ والحدثاني، ٣٦٢ ب في الطلاق؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٣١٣١٦ في الفرائض عن طريق معن بن عيسى، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت