٢١٠٨ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ؛ أَنَّهُ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا. فَجَاءَ يَسْتَفْتِي. فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنْ ذلِكَ. فَقَالَا: لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَكَ. قَالَ: فَإِنَّمَا (١) طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ (٢) .
الطلاق: ٣٧
(١) بهامش الأصل «كان، وعليها علامة التصحيح لابن النجار» ، يعني: فإنما كان طلاقي. وفي ن «فإنما كان طلاقي» .
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بالفتح والضم منونتين.
وبهامش الأصل «قال في ط: هكذا روى ابن وهب عن مالك في موطأه، ورأيت في بعض الكتب: إنما كان طلاقي إياها واحدة» .
(٣) بهامش الأصل: «قال ابن القاسم، قال مالك: هذا ما لا اختلاف فيه عندنا» . ونقل هذا النص بعينه بهامش ن.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٢٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٥ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٨١ في الطلاق؛ والشافعي، ٤٦٦؛ والشافعي، ١٣٠٨، كلهم عن مالك به.