٢١١١ - قَالَ مَالِكٌ : وَالثَّيِّبُ، إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ، ولَمْ يَدْخُلْ بِهَا، تَجْرِي مَجْرَى الْبِكْرِ. الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
الطلاق: ٣٩ أ
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣١ في الطلاق، عن مالك به.