٢١١٨ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ (١) ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
قَالَ مَالِكٌ : الْبِكْرُ، وَالثَّيِّبُ، فِي هذَا، عِنْدَنَا سَوَاءٌ.
الطلاق: ٤٤ أ
(١) بهامش الأصل «وقال الحسن: لها جميع الصداق، وعليها العدة» .
(٢) ن «ولها الميراث» .