فهرس الكتاب

الصفحة 2535 من 4600

٢١١٨ - قَالَ ‌مَالِكٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ (١) ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، وَالْمِيرَاثُ (٢) .

قَالَ ‌مَالِكٌ : الْبِكْرُ، وَالثَّيِّبُ، فِي هذَا، عِنْدَنَا سَوَاءٌ.


الطلاق: ٤٤ أ
(١) بهامش الأصل «وقال الحسن: لها جميع الصداق، وعليها العدة» .
(٢) ن «ولها الميراث» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت