فهرس الكتاب

الصفحة 2538 من 4600

٢١٢١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَاّ الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ (١) ، وَلَمْ تُمْسَسْ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .


الطلاق: ٤٥ أ
(١) في نسخة عند الأصل «الصداق» .


«لكل مطلقة متعة» وذلك جبرا لما نالها من كسر الطلاق، الزرقاني ٣: ٢٥٤


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٨ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٨٨ في الطلاق؛ والشافعي، ٧٤١؛ والشافعي، ١١٤٢، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت