٢١٢١ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَاّ الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ (١) ، وَلَمْ تُمْسَسْ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .
الطلاق: ٤٥ أ
(١) في نسخة عند الأصل «الصداق» .
«لكل مطلقة متعة» وذلك جبرا لما نالها من كسر الطلاق، الزرقاني ٣: ٢٥٤
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٨ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٨٨ في الطلاق؛ والشافعي، ٧٤١؛ والشافعي، ١١٤٢، كلهم عن مالك به.