٢١٣٢ - قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ (١) عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ ابْنَهُ، وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ آخَرِينَ. وَلَا عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَنْ لَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ، إِلَاّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.
الطلاق: ٥١ ب
(١) رسم في الأصل على الواو علامة «جـ» ، وبهامشه «ليس» بدون الواو مع علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٩ في الطلاق، عن مالك به.