٢١٣٦ - قَالَ مَالِكٌ : وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُونَ الَّذِي قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى (١) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، إِذَا جَاءَ فِي صَدَاقِهَا، أَوْ فِي امْرَأَتِهِ.
الطلاق: ٥٢ ب
(١) كتب في الأصل «عن» على كلمة «على» يعني عن عمر بن الخطاب.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٥٢ في الطلاق، عن مالك به.