٢١٥٣ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ. عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟.
الطلاق: ٦٦
« .. على من الكراء؟» أي: الأجرة في مدة العدة، الزرقاني ٣: ٢٦٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٠ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٩٤ في الطلاق، كلهم عن مالك به.