٢١٥٦ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ ، يَقُولُ: الْمَبْتُوتَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، حَتَّى تَحِلَّ. وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ. إِلَاّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا
[قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا ] (١) .
الطلاق: ٦٨
(١) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل.
«المبتوتة» أي: المطلقة ثلاثا. محقق.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٦٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٣ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.