٢١٥٨ - قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ. إِذَا طَلَّقَهَا، وَهِيَ أَمَةٌ، ثُمَّ عَتَقَتْ (١) بَعْدُ. فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ. لَا يُغَيِّرُ عِتْقُهَا عِدَّتَهَا (٢) . كَانَتْ (٣) لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، أَوْ لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ. لَا تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا
قَالَ مَالِكٌ: وَمِثْلُ ذلِكَ، الْحَدُّ. يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ الْحَدُّ عَلَيْهِ (٤) . فَإِنَّمَا حَدُّهُ، حَدُّ عَبْدٍ.
الطلاق: ٦٩
(١) في نسخة عند الأصل «اعتقت» وعليها «علامة التصحيح» .
(٢) ن «لا يغير عدتها عتقها» .
(٣) في نسخة عند الأصل «كان» .
(٤) ق ون «يقع عليه الحد» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧١ في الطلاق؛ وأبو مصعب الزهري، ١٦٧٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به.