٢١٦٠ - قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا، ⦗٨٣٩⦘ فَيَعْتِقُهَا: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ، حَيْضَتَيْنِ، مَا لَمْ يُصِبْهَا، فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا، قَبْلَ عِتَاقَتِهَا (١) ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلَاّ الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ.
الطلاق: ٦٩ ب
(١) في نسخة عند الأصل «عتاقها» ومثله في ق.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٤ في الطلاق، عن مالك به.