٢١٦٦ - قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا: أَنَّهَا لَا تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا. وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً. وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ، وَأَخْطَأَ، وَإِنْ (١) كَانَ ارْتَجَعَهَا، وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا.
الطلاق: ٧١ ب
(١) ن «إن كان ارتجعها» بدون الواو.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٧٩ في الطلاق، عن مالك به.