٢١٧٢ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ - فِي مَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا، فَهِيَ طَالِقٌ -: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً، أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
الطلاق: ٧٣ أ
(١) في نسخة عند الأصل «ذلك» بدل «هذا» ، وعليها «علامة التصحيح» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٤ في الطلاق، عن مالك به.