فهرس الكتاب

الصفحة 2597 من 4600

٢١٨٠ - ‌مَالِكٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ‌سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ‌وحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ‌وعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ‌وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ ‌أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ‌عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، تَطْلِيقَةً، أَوْ ⦗٨٤٥⦘ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا، حَتَّى تَحِلَّ، وَتَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ. فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا .


الطلاق: ٧٧


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٥ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٦٦ في الطلاق، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت