٢١٩٤ - مَالِكٌ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ، يَمْنَعُهُنَّ (١) الْحَجَّ .
الطلاق: ٨٨
(١) بهامش الأصل في «عـ: من» يعني من الحج.
«من البيداء» هي: طرف ذي الحليفة، الزرقاني ٣: ٢٨٨
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٢ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٨٣ في الطلاق، كلهم عن مالك به.