٢١٩٦ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيََةِ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: إِنَّهَا تَنْتَوِي (١) حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ (٢) الْأَمْرُ عِنْدَنَا .
الطلاق: ٨٩
(١) بهامش الأصل «الانتواء، القصد، ومنه النية» .
(٢) بهامش الأصل في «ع: وهذا» . ومثله في ق.
« .. أنها تنتوي حيث انتوى اهلها» أي: تنزل حيث نزلوا، الزرقاني ٣: ٢٨٨
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٠ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٢ ب في الطلاق؛ والشافعي، ١٤٣٦، كلهم عن مالك به.