فهرس الكتاب

الصفحة 2618 من 4600

٢٢٠١ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ‌الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ، إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا، حَيْضَةٌ (١) .

قَالَ ‌مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا (٢) .

قَالَ ‌مَالِكٌ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَحِيضُ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .


الطلاق: ٩٢ أ
(١) بهامش الأصل «وقال أبو حنيفة: عدتها ثلاث حيض، لأنها حرَّة. وقاله علي وابن مسعود. وبهامشه أيضاً: «فإن تركها حايضاً استقلت حيضة أخرى عند مالك. وقال القاضي إسماعيل: يجزيها تلك الحيضة» .
(٢) ن «وهذا الأمر» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧١٥ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٤ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت