٢٢١٥/ ٥٢٨ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ.
قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ (١) ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ. فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ (٢) ، أَوْ غَيْرُهُ. فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً. ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ (٣) حَاجَةٌ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ ⦗٨٦١⦘ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » .
الطلاق: ١٠١
(١) بهامش الأصل «رملة اسمها» ، وعليها علامة التصحيح.
(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم القاف وكسرها منونتين.
(٣) بهامش الأصل في «ع: من» يعني من حاجة.
«خلوق» هو: نوع من الطيب؛ «بعارضيها» أي جانبي وجهها، الزرقاني ٣: ٢٩٦
أخرجه الحدثاني، ٣٧٥ في الطلاق؛ وابن حنبل، ٢٦٧٩٧ في م ٦ ص ٣٢٤ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ٢٦٨٠٨ في م ٦ ص ٣٢٥ عن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، ١٢٨١ في الجنائز: ٣٠ ئ عن طريق إسماعيل، وفي، ٥٣٣٤ في الطلاق: ٤٥ ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، ١١٩٥ في الطلاق عن طريق الأنصاري عن معن بن عيسى؛ وابن حبان، ٤٣٠٤ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٧١٥٦ عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي؛ والقابسي، ٣١٨، كلهم عن مالك به.