٢٢٢٤ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئاً مِنَ الْحَلْيِ، خَاتَماً، وَلَا خَلْخَالاً، وَلَا غَيْرَ ذلِكَ مِنَ الْحَلْيِ.
وَلَا تَمْتَشِطُ إِلَاّ بِالسِّدْرِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ (٢) ، مِمَّا لَا يَخْتَمِرُ (٣) فِي رَأْسِهَا (٤) .
الطلاق: ١٠٧ ب
(١) في ن «ولا تلبس» .
(٢) في نسخة عند الأصل «أو ما أشبه ذلك» .
(٣) بهامش الأصل «يختمر، يفوح. خمرت الطيب والعجين تركت استعماله» .
(٤) ق «مما لا يختمر في الرأس» .
«العصب» هي: برود يمنية تجمع غزلها ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيّاً لبقاء ما عصب منه أبيض لم يصبه الصبغ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٧٦ ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.