فهرس الكتاب

الصفحة 2643 من 4600

٢٢٢٦ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ (١) الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ (٢) الْمَحِيضَ، تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ، إِذَا هَلَكَ زَوْجُهَا.


الطلاق: ١٠٨ أ
(١) بهامش الأصل «توزري: الصغيرة» يعني الإحداد على الصغيرة.
(٢) ن «بلغت» بدون قد.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٢٨ في الطلاق، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت