٢٢٣٦ - مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ (١) مَصَّةً وَاحِدَةً، فَهُوَ يُحَرِّمُ .
الرضاع: ٤
(١) بهامش الأصل في «هـ: كانت» . وفي ق «كانت» وفي ن «وإن كانت» وفي نسخة خ عند ن «كان» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٣٨ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٣ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٢ في الطلاق، كلهم عن مالك به.