٢٢٣٨ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ: لَا رَضَاعَةَ إِلَاّ لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ. وَلَا رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ .
الرضاع: ٦
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٤١ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٤ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٦١٥ في الطلاق، كلهم عن مالك به.