٢٢٤٨ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ . وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ، يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ.
فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: جَاءَ رَجُلٌ (١) إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقَالَ: إِنِّي كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ. وَكُنْتُ أَطَؤُهَا. فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا، فَأَرْضَعَتْهَا. فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: دُونَكَ. فَقَدْ، وَاللهِ، أَرْضَعْتُهَا.
فَقَالَ عُمَرُ: أَوْجِعْهَا (٢) ، وَأْتِ جَارِيَتَكَ. فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ، رَضَاعَةُ الصِّغَرِ (٣) .
الرضاع: ١٣
(١) بهامش الأصل «هو أبو عبس بن جبر» ، واسمه عبد الرحمن، من حديث الليث.
(٢) بهامش الأصل في «ع: ارجعها» .
(٣) رسم في الأصل على «الصغر» علامة «هـ» ، وبهامشه في «ع: الصغير» ، «وعليها علامة التصحيح» . وبهامشه أيضاً: «قال الشافعي: إذا أرضعت امرأة الرجل الكبيرة زوجة له صغيرة لزمها نصف الصداق الذي يجب على الزوج لها. وقال [ ... ] لا يلزمها شيء من الصداق» . وفي ق «الصغير» وفي ن «الصغير» ووضع عليها علامة سـ.
« .. أوجعها» أي: بإتيانك جاريتك، الزرقاني ٣: ٣١٨؛ «دار القضاء» : بالمدينة، الزرقاني ٣: ٣١٧
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٥٠ في الرضاع؛ والحدثاني، ٣٨٩ في الطلاق؛ والشيباني، ٦٢٦ في الطلاق، كلهم عن مالك به.