فهرس الكتاب

الصفحة 2677 من 4600

٢٢٦٠ - قَالَ ‌مَالِكٌ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى جَنِينٌ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، إِذَا بِيعَتْ. لِأَنَّ ذلِكَ غَرَرٌ. لَا يُدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ (١) أُنْثَى أو حَسَنٌ (٢) أَوْ قَبِيحٌ، أَوْ نَاقِصٌ، أَوْ تَامٌّ، أَوْ حَيٌّ أَوْ مَيِّتٌ؟. وَذلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا.


البيوع: ١ ت
(١) في نسخة عند الأصل «أم» بدل «أو» في كل الأماكن في هذا الحديث إلى النهاية. ق وش «أم أنثى حسن أم قبيح» .
(٢) في نسخة عند الأصل: «أحسنٌ» .


«يضع من ثمنها» أي: ينقص منه، الزرقاني ٣: ٣٢٥


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٤ في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت