فهرس الكتاب

الصفحة 2681 من 4600

٢٢٦٤/ ٥٤٢ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ ‌عُمَرَ بْنَ ⦗٨٨٣⦘ الْخَطَّابِ ، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْداً، وَلَهُ مَالٌ. فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ (١) الْمُبْتَاعُ .


البيوع: ٢
(١) رسم في الأصل على «يشترطه» علامة «ع» و «ط» و «عـ» .
وبهامش الأصل أيضا «انظر إذا حدث له مال في العهدة أو في أيام الخيار» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٧ في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت