٢٢٦٤/ ٥٤٢ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ ⦗٨٨٣⦘ الْخَطَّابِ ، قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْداً، وَلَهُ مَالٌ. فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ. إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ (١) الْمُبْتَاعُ .
البيوع: ٢
(١) رسم في الأصل على «يشترطه» علامة «ع» و «ط» و «عـ» .
وبهامش الأصل أيضا «انظر إذا حدث له مال في العهدة أو في أيام الخيار» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٧٧ في البيوع، عن مالك به.