٢٢٦٩ - وَ (١) مَنْ بَاعَ عَبْداً، أَوْ وَلِيدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ، أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. وَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ، إِلَاّ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ. فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْباً، فَكَتَمَهُ، لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ. وَكَانَ ذلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوداً. وَلَا عُهْدَةَ عِنْدَنَا، إِلَاّ فِي الرَّقِيقِ.
البيوع: ٣ ب
(١) ق «قال مالك» .
«ولا عهدة .. » أي: كونه في ضمان البائع بعد العقد، الزرقاني ٣: ٣٢٩
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨١ في البيوع، عن مالك به.