فهرس الكتاب

الصفحة 2689 من 4600

٢٢٧٢ - قَالَ ‌مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيدَةً، فَحَمَلَتْ. أَوْ عَبْداً، فَأَعْتَقَهُ. وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوَاتُ (١) ، حَتَّى لَا يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ. فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِي بَاعَهُ. أَوْ عُلِمَ ذلِكَ بِاعْتِرَافٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَإِنَّ الْعَبْدَ، أَوِ الْوَلِيدَةَ يُقَوَّمُ (٢) ، وَبِهِ الْعَيْبُ ⦗٨٨٦⦘ الَّذِي كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ. فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيمَتِهِ صَحِيحاً، وَقِيمَتِهِ وَبِهِ ذلِكَ الْعَيْبُ.


البيوع: ٤ أ
(١) بهامش الأصل في «طع وع: الفوت» .
(٢) بهامش الأصل «يعني يقوم أولا سليماً يوم التبايع، ثم يقوم وبه العيب» .


« .. حتى لا يستطاع رده» : كالعتق والإيلاء،
الزرقاني ٣: ٣٢٩؛ «فيرد» أي: من البائع للمشترى، الزرقاني ٣: ٣٢٩


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٤٨٤ في البيوع، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت